العلامة المجلسي

299

بحار الأنوار

فقال : أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها ( 1 ) . 6 - قرب الإسناد : ابن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه ( 2 ) . 7 - الخصال : أبي عن سعد ، عن حماد بن يعلي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل ( 3 ) . 8 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : تحليل المتعتين واجب كما أنزل الله عز وجل في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله : متعة الحج ومتعة النساء ( 4 ) . 9 - تحف العقول : عن الصادق عليه السلام قال : يجوز من المناكح أربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك ( 5 ) . 10 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعز بها أربعة أوجه : منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود ، والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربعة ، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 21 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 77 . ( 3 ) الخصال ج 1 ص 106 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 396 . ( 5 ) تحف العقول ص 355 وكان الرمز ( ن ) لعيون الاخبار ولعدم وجود الحديث فيها وهو بعينه في التحف ضمن الخبر الطويل المروى عن الصادق عليه السلام في وجوه المعايش كان من القريب تصحيف ( ف ) رمز التحف ، ب‍ ( ن ) وهو رمز العيون لذلك صححناه .